responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 159
ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن "يكفي"[1] في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا[2] بأهليته لها.
وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد[3].
وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد[4] العامة، لكثرة[5] ما يتطرق "إليهم"[6] من التلبيس في ذلك[7] إذا عرفت هذا.
فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له[8] استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟
فهذا فيه وجهان:
"أحدهما"[9]: وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي[10].

[1] من ف وج وش وفي الأصل: "تكون".
[2] في صفة الفتوى: 68 "إلا".
[3] اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: 128.
[4] في ش: "الآحاد".
[5] في ف وج "كثرة".
[6] من ف وج وش وفي الأصل: "إليه".
[7] المجموع: 1/ 94، صفة الفتوى: "67-68".
[8] ساقطة من ف وج.
[9] في ج "الأول".
[10] المجموع: 1/ 94، صفة الفتوى: 69، وانظر اللمع: 128، المحصول: "2/ 112-114"، الإحكام للآمدي: 4/ 311 المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي: "2/ 36-365", إعلام الموقعين: 4/ 261، والمستصفى: 2/ 390، المنخول: 479، التبصرة في أصول الفقه: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر: 415، المنتهى لابن الحاجب: "ص165" فواتح الرحموت: 2/ 404
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست