responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 351
تثبت بِالدّينِ وَالْعقل على معنى أَن من أَصَابَهَا فَهُوَ عدل ظَاهرا لِأَنَّهُمَا يحملانه على الاسْتقَامَة ويدعوانه إِلَى ذَلِك
والباطنة لَا تعرف إِلَّا بِالنّظرِ فِي معاملات الْمَرْء وَلَا يُمكن الْوُقُوف على نِهَايَة ذَلِك لتَفَاوت بَين النَّاس فيهمَا وَلَكِن كل من كَانَ مُمْتَنعا من ارْتِكَاب مَا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ فَهُوَ على طَرِيق الاسْتقَامَة فِي حُدُود الدّين
وعَلى هَذِه الْعَدَالَة نَبْنِي حكم رِوَايَة الْخَبَر فِي كَونه حجَّة لِأَن مَا تثبت بِهِ الْعَدَالَة الظَّاهِرَة بعارضة هوى النَّفس والشهوة الَّذِي تصده عَن الثَّبَات على طَرِيق الاسْتقَامَة فَإِن الْهوى أصل فِيهِ سَابق على إِصَابَة الْعقل وَلَا يزايله بَعْدَمَا رزق الْعقل وَبَعْدَمَا اجْتمعَا فِيهِ يكون عدلا من وَجه دون وَجه فَيكون حَاله كَحال الصَّبِي الْعَاقِل وَالْمَعْتُوه الَّذِي يعقل من جملَة الْعُقَلَاء وَقد بَينا أَن الْمُطلق يَقْتَضِي الْكَامِل فَعرفنَا أَن الْعدْل مُطلقًا من يتَرَجَّح أَمر دينه على هَوَاهُ وَيكون مُمْتَنعا بِقُوَّة الدّين عَمَّا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ من الشَّهَوَات وَلِهَذَا قَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات إِن من ارْتكب كَبِيرَة فَإِنَّهُ لَا يكون عدلا فِي الشَّهَادَة وَفِيمَا دون الْكَبِيرَة من الْمعاصِي إِن أصر على ارْتِكَاب شَيْء لم يكن مَقْبُول الشَّهَادَة
وَكَانَ يَنْبَغِي أَن لَا يكون مَقْبُول الشَّهَادَة أصر أَو لم يصر لِأَنَّهُ فَاسق بِخُرُوجِهِ عَن الْحَد الْمَحْدُود لَهُ شرعا وَالْفَاسِق لَا يكون عدلا فِي الشَّهَادَة إِلَّا أَن فِي القَوْل بِهَذَا سد الْبَاب أصلا فَغير الْمَعْصُوم لَا يتَحَقَّق مِنْهُ التَّحَرُّز عَن الزلات أجمع لِأَن لله تَعَالَى على الْعباد فِي كل لَحْظَة أمرا ونهيا يتَعَذَّر عَلَيْهِم الْقيام بحقهما وَلَكِن التَّحَرُّز عَن الْإِصْرَار بالندم وَالرُّجُوع عَنهُ غير مُتَعَذر والحرج مَدْفُوع وَلَيْسَ فِي التَّحَرُّز عَن ارْتِكَاب الْكَبَائِر الْمُوجبَة للحد معنى الْحَرج فَلهَذَا بنينَا حكم الْعَدَالَة على التَّحَرُّز المتأتي عَمَّا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ وَلِهَذَا قُلْنَا صَاحب الْهوى إِذا كَانَ مُمْتَنعا عَمَّا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ فَهُوَ مَقْبُول الشَّهَادَة وَإِن كَانَ فَاسِقًا فِي اعْتِقَاده ضَالًّا لِأَنَّهُ بِسَبَب الغلو فِي طلب الْحجَّة والتعمق فِي اتِّبَاعه أَخطَأ الطَّرِيق فضل عَن سَوَاء السَّبِيل وَشدَّة اتِّبَاع الْحجَّة لَا تمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي شَهَادَته وَإِن أَخطَأ الطَّرِيق وَكَذَلِكَ الْكَافِر من أهل الشَّهَادَة إِذا كَانَ عدلا فِي تعاطيه بِأَن كَانَ منزجرا عَمَّا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ إِلَّا أَنه غير مَقْبُول الشَّهَادَة على الْمُسلمين

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست