responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 465
427 حكم ما لو استفاض فسق الشاهدين
427 الجرح بمجرد الشياع والانتشار
428 حكم ما لو استفاض فسق الحاكم
428 حكم الاستفاضة التي لا أصل لها
428 الفرق بين الاستفاضة والسماع
429 شرط العمل بالاستفاضة
429 قاعدة: من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بين السبب
430 قاعدة: في الشيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه
430 قاعدة: اللهو واللعب أصلهما على الإباحة عندنا خلافًا لمالك
430 فائدة: ليس أم ولد يمتنع السيد من وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين
431 فائدة: ليس من لا يضمن شخصًا؛ ولكن يضمن طرفة إلا السيد مع مكاتبه
432 قاعدة: لا تصح الدعوى بمجهول ولا في الوصية
432 قاعدة: لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف
432 قاعدة: كل ما صحت إقامة البينة به صحت إقامة الدعوى به
432 قاعدة: كل دعوى يشترط فيها أن تكون متلقة بشخص معين
436 قاعدة: كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات؛ فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟
436 قاعدة: الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة
437 قاعدة: كل نكول يتعلق به حق حلف حالف بعد النكول؛ فذلك النكول إذا ظهر فلا عود من الناكل
437 قاعدة: الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة
438 قاعدة: كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا
439 قاعدة: كل حلف على فعل نفسه حلف على البت
441 قاعدة: تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع
442 قاعدة: كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست