responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 60
وجزم به ابن عبد السلام في القواعد- إن الأذان لا يحتاج إلى نية، ووقوف عرفة أولى منه بعدم الاحتياج.
أما المتروك: كترك الزنا وغيره فلا يحتاج إلى نية البتة لمجرد القصد ولا غيره بل يحصل اجتناب المنهي بكونها لم توجد وإن لم يقصد شيئا، ولا يتعرض بأن من خطرت المعصية بباله ونوى الكف عنها يثاب، فدل أن للنية مدخلا في [الثواب] [1] ثم على نية التقرب والكف الذي هو فصل يتردد بين الأصلين. إزالة النجاسة شابهت الأذان من حيث أنها نعل، وترك من حيث أنها قريب من التروك وغلبت هذه المشابهة، فلا يفتقر إلى النية، خلافا لابن سريج وأبي سهل الصعلوكي: حيث اشترطاها إلا في الاستنجاء بالحجر.
نقل هذا الاستثناء عنهما صاحب التتمة وادعى نفي الخلاف فيه

[1] في ب للتوقف.
القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها
المباحثة الأولى.
هل يشترط لتحقيق النية وصحتها – قدرة الناوي على المنوي وإمكان حصوله أولا يشترط؟ فيه نظر واحتمال مستمد من مسائل:
منها: لو تبع العبد، أو الزوجة أو [الجندي] [1] مالك أمره في السفر، ولا يعرف مقصده ونووا مسافة القصر قال في المنهاج[2] قصر الجندي دونهما –يعني فيما قبل المرحلتين وكذا ذكر في الروضة[3]؛ إلا أنه قال قبل ذلك: لو نوى العبد أو الزوجة أو [الجيش] [4] ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير- فأقوى الوجهين أن لهم القصر، وظاهره في الجيش يخالف ما ذكره في الجندي.
قال الشيخ الإمام والدي [رحمه الله] [5] والذي يقتضيه الفقه أن الجندي الخارج

[1] سقط في ب.
[2] مغني المحتاج 1/ 268.
[3] ج1 ص386. شرح المهذب 4/ 333.
[4] سقط في ب.
[5] سقط في أ.
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست