responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 45
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ، فَإِنْ قَصَدَ الِامْتِنَاعَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَمُولٍ مِنْ الْكُلِّ، أَوْ وَاحِدَةٍ فَمُولٍ مِنْهَا، أَوْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الْحَمْلُ عَلَى التَّعْمِيمِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَنْت عَلَيَّ كَعَيْنِ أُمِّي فَإِنْ قَصَدَ الظِّهَارَ فَمُظَاهِرٌ، أَوْ الْكَرَامَةَ فَلَا، أَوْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: لَا شَيْءَ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِعَلَوِيٍّ: لَسْت ابْنَ عَلِيٍّ وَقَالَ: أَرَدْت: لَسْت مِنْ صُلْبِهِ، بَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ آبَاءٌ فَلَا حَدَّ أَوْ قَصْدَ الْقَذْفَ حُدَّ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا لَمْ يُحَدّ جَزَمَ بِهِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ.
وَمِنْهَا: إذَا اتَّخَذَ الْحُلِيَّ بِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ فِي مُبَاحٍ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، أَوْ بِقَصْدِ كَنْزِهِ وَجَبَتْ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِعْمَالًا وَلَا كَنْزًا، فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: لَا زَكَاةَ. وَمِنْهَا: لَوْ انْكَسَرَ الْحُلِيُّ الْمُبَاحُ، بِحَيْثُ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى صَوْغٍ، وَيَقْبَلُ الْإِصْلَاحَ بِالْإِلْحَامِ، فَإِنْ قَصَدَ جَعْلَهُ تِبْرًا أَوْ دَرَاهِمَ، أَوْ كَنَزَهُ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الِانْكِسَارِ. وَإِنْ قَصَدَ إصْلَاحَهُ فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ تَمَادَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا وَلَا ذَاكَ فَوَجْهَانِ: أَرْجَحُهُمَا: الْوُجُوبُ.
وَمِنْهَا: مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ وَوَصَلَ الْبَلَلُ إلَى الْأَسْفَلِ، فَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْأَسْفَلِ صَحَّ أَوْ الْأَعْلَى فَقَطْ فَلَا، أَوْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ الْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ. وَلَهُ حَالَةٌ رَابِعَةٌ: أَنْ يَقْصِدَهُمَا وَالْحُكْمُ الصِّحَّةُ.
وَلَهُ فِي ذَلِكَ نَظِيرَانِ: أَحَدُهُمَا: إذَا نَطَقَ فِي الصَّلَاةِ بِنَظْمِ الْقُرْآنَ، وَلَمْ يَقْصِدْ سِوَاهُ، فَوَاضِحٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّفْهِيمَ فَقَطْ، بَطَلَتْ، وَإِنْ قَصَدَهُمَا مَعًا لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ: الْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ.
الثَّانِي: إذَا تَلَفَّظَ الْجُنُبُ بِأَذْكَارِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ فَقَطْ، حُرِّمَ، أَوْ الذِّكْرَ فَقَطْ فَلَا، وَإِنْ قَصَدَهُمَا حُرِّمَ، أَوْ أَطْلَقَ حُرِّمَ أَيْضًا، بِلَا خِلَافٍ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ حَمْلُ الْمُصْحَفِ فِي أَمْتِعَة، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحَمْلِ حُرِّمَ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَمْتِعَةُ فَقَطْ، أَوْ هُمَا، فَلَا.
فَرْع:
إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّة الْوُضُوءِ بِالْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقُ لَمْ تَصِحّ إلَّا أَنْ يَنْغَسِلَ مَعَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْوَجْهِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ لَكِنْ لَا يُجْزِئُ الْمَغْسُولُ عَنْ الْوَجْهِ عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ بِقَصْدِ أَدَاءِ الْفَرْضِ، فَتَجِبُ إعَادَتُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ، وَادَّعَى فِي الْمُهِمَّاتِ: أَنَّ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَغْسُولِ عَنْ الْفَرْضِ غَيْرُ مَعْقُولٍ.
قُلْت: وَجَدْت لَهُ نَظِيرًا، وَهُوَ مَا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، عَلَى قَوْلٍ. وَعَلَى هَذَا فَقَدْ صَحَّحْنَا نِيَّةَ أَصْلِ

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست