responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف    جلد : 1  صفحه : 155
ثابت عَن سعيد بن جبير عن ابن
عباس رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذاء، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يكفيك منه الوضوء"[1].
ثالثا: أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أحمد بن محرر ومحمد ابن عبد الباقي قالا: أخبرنا طاهر بن عبد الله، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثنا أبو العباس ابن سريج، حدثنا علي بن اشكاب، حدثنا أبو بدر، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام أن أبا أمامة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ عندها فيحسن الوضوء ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه"[2].
رابعا: حدثنا ابن سريج، حدثنا الزعفراني، حدثنا وكيع، حدثنا الثوري عن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستنفقها"[3].
خامسا: جاء في تذكرة الحفاظ[4]: أن حديثه في جزء الغطريفي يقع عالياً إذ قال: فأنبأنا عبد الرحمن بن أبي عمر الفقيه، أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا أحمد بن ملوك ومحمد بن عبد الباقي قالا: أنبأنا طاهر بن عبد الله القاضي، أنبأنا محمد بن أحمد – بجرجان - أنبأنا أبو العباس بن سريج، أنبأنا الرمادي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" [5] هذا إسناد صحيح لكن نسخ بعد ذلك[6].

[1] انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول [7]/199 وصحيح مسلم بشرح النووي باب المذي 3/212.
[2] انظر: صحيح البخاري – كتاب الوضوء - 1/128، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب الطهارة - 3/112.
[3] انظر صحيح البخاري – كتاب اللقطة – 5/61، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب اللقطة – 12/21 والموطأ – كتاب القضاء باللقطة – 2/126.
[4] انظر: تذكرة الحفاظ 3/811.
[5] انظر صحيح مسلم بشرح النووي – باب بيان أن الغسل يجب بالجماع – 4/38 وسنده في مسلم إلى أبي سعيد الخدري بسند غير ما ذكره صاحب الطبقات.
[6] نسخ بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي – باب ما يوجب الغسل – 4/41 أو هو محمول على حالة الاحتلام.
المبحث الخامس في نظمه الشعر
نقلت بعض المصادر[7] أن أبا العباس ابن سريج ينظم الشعر بل سريع البديهة في

[7] انظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/21 وتاريخ بغداد 4/287.
نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست