نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف جلد : 1 صفحه : 166
[2] مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:
اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا[1] جاز وإن كان خفيا فلا[2] مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف".
وجاء في إرشاد الفحول[3] عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا".
والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره. [1] القياس الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى المذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشارع على ذلك في أحكام العتق خاصة. انظر: الأحكام للآمدي [4]/3. [2] انظر: نهاية السول 2/125، والأحكام للآمدي 2/159، والمحصول جـ1/ق3/149 وشرح الكوكب المنير 3/378، وكاشف الرموز ومظهر الكنوز 1/250 وبيان المختصر 2/342. [3] انظر: إرشاد الفحول /140. [3] مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب[4] (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"[5]. [4] دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. [5] انظر: شرح اللمع 1/257، وإرشاد الفحول 141. [4] مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض؟:
معنى ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا لأفراد كثيرة فهل يحمل على جميع هذه الأفراد أم أنه يكتفي بحمله على أقل ما يتناوله؟.
قال أبو العباس ابن سريج: "يجب حمل الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ"[6]. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية7 [6] انظر: أحكام الفصول /240.
7 انظر: المرجع السابق.
أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل عام الموضوع له، وهو الاستيعاب، ويعتقد ذلك.
نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف جلد : 1 صفحه : 166