نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف جلد : 1 صفحه : 172
ثانيا: أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ولم يبين أوقاتها وأفعالها حتى نزل جبريل عليه السلام وبين للنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها[1]. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفعالها وأوقاتها للناس وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [2] وكذلك أمر الحج حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله للناس في العام الذي حج فيه وقال: "خذوا عني مناسككم" [3] ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت الخطاب.
وكذا قوله عز وجل: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [4] وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [5] ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة النبوية المطهرة.
ثالثا: أن البيان إنما يحتاج إليه للامتثال وفعل المأمور به، كما أن القدرة يحتاج إليها الفعل المأمور به. ثم يجوز تأخير القدرة عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فكذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجب أن يكون جائزا.
رابعا: أن النسخ تخصيص للأزمان، كما أن التخصيص تخصيص للأعيان. ثم تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز فكذلك تأخير بيان التخصيص يجب أن يكون جائزا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
خامسا: استدل بقوله تعالى: {وَأَهْلَكَ} [6] وحكمه تناول ابنه.
وبقوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [7].
ثم لما سأل ابن الزبعري عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} [8]. وهذا دليل البيان عن وقت الخطاب. [1] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي- يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد هدا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين". انظر: مختصر سنن أبي داود، باب المواقيت- 1/ 231. [2] انظر: صحيح البخاري- كتاب الأذان- 1/155، والمعتمر 48 وتحفة الطالب 129. [3] انظر: صحيح مسلم- كتاب الحج- 9/ 44، ومختصر سنن أبي داود- كتاب الحج-2/416، والمتبر 48، وتحفة الطالب 129. [4] سورة النور آية: 56. [5] سورة المائدة آية: 38. [6] سورة هود آية: 40. [7] سورة الأنبياء آية:98. [8] سورة الأنبياء آية: 101.
نام کتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية نویسنده : الجبورى، حسين بن خلف جلد : 1 صفحه : 172