نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 110
226- وأما صيغة النهي إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر لا يعسر على الباحث طلبها ومطلقها للحظر والمقيد منها يرد على وجوه.
منها التنزية ومنها الوعيد ومنها الدعاء كقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [1] ومنها الإرشاد كقوله تعالى: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ} [2] تسؤكم ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: َ {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ} [3] وترد بمعنى التحقير والتقليل كقوله تعالى: {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ} [4] وترد بمعنى إثبات اليأس كقوله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [5]. [1] آية "8" سورة آل عمران. [2] آية "101" سورة المائدة. [3] آية "169" سورة آل عمران. [4] آية "88" سورة الحجر. [5] آية "7" سورة التحريم.
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 110