responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 40
خبيرا بها ثم نذكر عند نجازها المختار عندنا إن شاء الله تعالى.
72- قال الشافعي رضي الله عنه في باب البيان في كتاب الرسالة1:
المرتبة الأولى: في البيان لفظ ناص منبه على المقصود من غير تردد وقد يكون مؤكدا واستشهد في هذه المرتبة بقوله سبحانه وتعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [2] فهذا في أعلى مراتب البيان.
والمرتبة الثانية: كلام بين واضح في المقصود الذي سيق الكلام له ولكن يختص بدرك معانيه وما فيه المستقلون وذوو البصائر واستشهد بآية الوضوء فإنها واضحة ولكن في أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية.
والمرتبة الثالثة: ما جرى له ذكر في الكتاب وبيان تفصيله محال على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [3] فتفصيله قدرا وذكر مستحقه محال على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الأمر به ثابت في الكتاب.
والمرتبة الرابعة: الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله تعالى وإنما متعلقها من الكتاب قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [4].
والمرتبة الخامسة: القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة.
فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه ولهذا قال في صفة المفتى من عرف كتاب الله تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين فهذا مسلك الشافعي في ترتيب مراتب البيان.
73- وقال أبو بكر بن داود الأصفهاني أغفل الشافعي رحمه الله في المراتب الإجماع وهو من أصول أدلة الشريعة فإن تكلف متكلف وزعم أن الإجماع يدل من حيث استند إلى الخبر فاكتفى بذكر الأخبار فهلا ذكر الإجماع أولا واكتفى بذكره عن القياس لاستناده إليه فالقياس مستند إلى الإجماع وهو مستند إلى الخبر وقد عده الشافعي ولو ذكر الإجماع لكان أقرب إذ هو أعلى من القياس ثم كان يندرج.

1 ص "26-34".
[2] آية "96" سورة البقرة.
[3] آية "141" سورة الأنعام.
[4] آية "7" سورة الحشر.
نام کتاب : البرهان في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست