responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101
الْكَرْخِي من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمذهب عَامَّة الْمُتَكَلِّمين
لنا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وَرُوِيَ من أَدخل فِي ديننَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد والمنهي عَنهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أمره فَيجب أَن يكون ردا
فَإِن قيل هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ بِهِ على مسَائِل الْأُصُول
قيل هُوَ وَإِن كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد إِلَّا أَنه متلقى بِالْقبُولِ فَهُوَ كالمتواتر
وَلِأَن هَذَا وَإِن كَانَ من مسَائِل الْأُصُول إِلَّا أَنَّهَا من مسَائِل الِاجْتِهَاد فَهِيَ بِمَنْزِلَة سَائِر الْفُرُوع
فَإِن قيل الرَّد ضد الْقبُول وَهُوَ مَا لَا يُثَاب عَلَيْهِ وَلِهَذَا يُقَال هَذَا عمل مَقْبُول وَهَذَا عمل مَرْدُود وَلِهَذَا يُقَال فِي دُعَاء شهر رَمَضَان لَيْت شعري من المقبول منا فنهنيه وَمن الْمَرْدُود فنعزيه وَكَأَنَّهُ قَالَ من أَدخل فِي ديننَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ غير مَقْبُول وَنحن نقُول إِن ذَلِك غير مَقْبُول على معنى أَنه لَا يُثَاب عَلَيْهِ
قُلْنَا الرَّد يسْتَعْمل فِي ضد الْقبُول كَمَا ذَكرُوهُ وَيسْتَعْمل فِي معنى الْإِبْطَال والإفساد
أَلا ترى أَنَّك تَقول رددت على فلَان كَذَا إِذا أفسدته وأبطلته وَيُقَال فِي

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست