responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 110
وَطعم السفرجل وَطعم الْخبز وَطعم المَاء وحلاوة السكر وحلاوة الْعَسَل ورائحة الْمسك ورائحة الكافور وَغير ذَلِك
فَأَما من فرق بَين الْأَخْبَار وَبَين الْأَمر وَالنَّهْي فَلَا وَجه لقَوْله لِأَن مَا وضع للْعُمُوم فِي اللَّفْظ لم يخْتَلف فِيهِ الْخَبَر وَالْأَمر وَالنَّهْي
أَلا ترى أَنه لَا فرق بَين أَن يَقُول من دخل الدَّار فَأكْرمه وَبَين أَن يَقُول من دخل الدَّار أكرمته وَإِن كَانَ أَحدهمَا أمرا وَالْآخر خَبرا فَدلَّ على فَسَاد مَا قَالُوهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِثْبَات صِيغَة الْعُمُوم من أَن يكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ
وَلَا يجوز إِثْبَاتهَا بِالْعقلِ لِأَنَّهُ لَا مجَال لَهُ فِي إِثْبَات اللُّغَات
وَلَا يجوز أَن يكون بِالنَّقْلِ لِأَن النَّقْل تَوَاتر وآحاد وَلَا تَوَاتر فِيهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم والآحاد لَا يقبل فِي مسَائِل الْأُصُول فَبَطل إِثْبَاتهَا
قُلْنَا هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك بَين الْخُصُوص والعموم فِي هَذِه الْأَلْفَاظ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَالنَّقْل تَوَاتر وآحاد وَلَا تَوَاتر فِيهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم والآحاد لَا يقبل فِي إِثْبَات اللُّغَة
وعَلى أَنا قد بَينا ذَلِك بطرق من جِهَة النَّقْل تجْرِي مجْرى التَّوَاتُر وَقد بيناها فأغنى عَن الْإِعَادَة
قَالُوا وَلِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ ترد وَالْمرَاد بهَا الْبَعْض وَترد وَالْمرَاد بهَا الْكل فَلم يكن حملهَا على أَحدهمَا بِأولى من الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كَمَا تَقول فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة من اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهَا
قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يسْتَعْمل اللَّفْظ فيهمَا ثمَّ هُوَ حَقِيقَة فِي أَحدهمَا دون الآخر

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست