مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
147
قُلْنَا لَا نسلم أَنَّهُمَا كالجملة الْوَاحِدَة بل هما جملتان متفرقتان واستدلالهم عَلَيْهِ بِأَن الْجَواب مُقْتَضى السُّؤَال لَا يسلم فَكيف يكون الْجَواب مُقْتَضى السُّؤَال وَهُوَ أَعم مِنْهُ
وَإِن سلمنَا لَهُم فَالْجَوَاب عَنهُ وَإِن كَانَ مُقْتَضَاهُ فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون زَائِدا عَلَيْهِ فيجيب بِمَا هُوَ أَعم مِنْهُ وَرُبمَا اشْتَمَل الْجَواب عَمَّا لم يَقع السُّؤَال عَنهُ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا تِلْكَ بيمينك يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عصاي أتوكأ عَلَيْهَا وأهش بهَا على غنمي ولي فِيهَا مآرب أُخْرَى} فَأجَاب عَمَّا سُئِلَ وَزَاد كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقد سُئِلَ عَن مَاء فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته
وَقَوْلهمْ إِنَّه يجوز أَن يكون الْجَواب محالا على السَّبَب فِي الْبَيَان يبطل بِالْكتاب مَعَ السّنة فَإِنَّهُ يجوز أَن يُحَال بِأَحَدِهِمَا على الآخر فِي الْبَيَان ثمَّ هما جملتان مُخْتَلِفَتَانِ وعَلى أَن خلافنا فِي جَوَاب مُسْتَقل بِنَفسِهِ غير مفتقر إِلَى السُّؤَال فِي الْبَيَان فَلَا يجوز أَن يَجْعَل ذَلِك مَعَ السُّؤَال جملَة وَاحِدَة ثمَّ هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من مَسْأَلَة الطَّلَاق فَإِن السُّؤَال هُوَ الْمُقْتَضِي للطَّلَاق وَيجوز أَن يكون الْجَواب محالا على السُّؤَال فِي الْبَيَان ثمَّ لَا يَجْعَل السُّؤَال مَعَ الْجَواب كالجملة الْوَاحِدَة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ جَوَاب خرج على سُؤال خَاص فَكَانَ مَقْصُورا عَلَيْهِ كَمَا لَو لم يسْتَقلّ إِلَّا بِالسَّبَبِ
قُلْنَا الْمَعْنى هُنَاكَ أَن اللَّفْظ لم يتَنَاوَل غير مَا وَقع عَنهُ السُّؤَال وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن اللَّفْظ عَام مِمَّا وَقع عَنهُ السُّؤَال وَغَيره فَحمل على عُمُومه
قَالُوا وَلما ورد الْخطاب فِيهِ على السَّبَب دلّ على انه بَيَان لحكمه خَاصّا إِذْ لَو كَانَ بَيَانا لغيره لبينه قبل السُّؤَال
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
147
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir