responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 152
وَلِأَن مَا تفرق من أَلْفَاظ صَاحب الشَّرْع بِمَنْزِلَة الْمَجْمُوع موضعا وَاحِدًا وَلَو جمع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بَين اللَّفْظَيْنِ لجمع بَينهمَا ورتب أَحدهمَا على الآخر فَكَذَلِك إِذا تفرق
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخَاص فِيمَا تنَاوله بِأولى مِمَّا عَارضه من الْعَام فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ
قُلْنَا قد بَينا بِأَن الْخَاص فِيمَا تنَاوله أولى من الْعَام لِأَن الْخَاص يَقْتَضِي الحكم بصريحه على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَلهُ بِظَاهِرِهِ وعمومه على وَجه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ غير ظَاهره فَوَجَبَ تَقْدِيم الْأَقْوَى مِنْهُمَا كَمَا قدمنَا دَلِيل الْعقل على عُمُوم خبر الْوَاحِد
وَلِأَن فِيمَا قُلْنَاهُ اسْتِعْمَال دَلِيلين وَفِيمَا قُلْتُمْ إِسْقَاط أَحدهمَا فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أولى

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست