نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 165
مَسْأَلَة 2
الِاسْتِثْنَاء من غير جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا يكون اسْتثِْنَاء حَقِيقَة
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يكون حَقِيقَة وَهُوَ قَول بعض الْمُتَكَلِّمين
لنا هُوَ أَنه أحد مَا يخْتَص بِهِ اللَّفْظ الْعَام فَلم يَصح فِيمَا لم يدْخل فِي الْعُمُوم كالتخصيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء
وَلِأَنَّهُ قيل إِن الِاسْتِثْنَاء مَأْخُوذ من قَوْلهم ثنيت فلَانا عَن رَأْيه وثنيت عنان الدَّابَّة إِذا صرفتها
وَقيل إِنَّه مَأْخُوذ من تَثْنِيَة الْخَبَر بعد الْخَبَر وَهَذَا لَا يُوجد إِلَّا فِيمَا دخل فِي الْكَلَام حَتَّى يثنيه على القَوْل الأول ويثني فِيهِ الْخَبَر على القَوْل الثَّانِي
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 165