responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 186
الْوَاحِد وَلِهَذَا لَو صرح بِمَا يَقْتَضِي الاستخفاف والتعظيم فِي حَالَة وَاحِدَة لما صَحَّ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُمَا لَا يتضادان فِي الْإِرَادَة أَلا ترى أَنه لَو صرح بهما فِي لفظين جَازَ ذَلِك فَبَان الْفرق بَينهمَا
قَالُوا وَلِأَن طَرِيق هَذَا اللُّغَة وَلم نر أهل اللُّغَة استعملوا اللَّفْظ الْوَاحِد فِي مَعْنيين مُخْتَلفين فِي أَحدهمَا حَقِيقَة وَفِي الآخر مجَازًا وَفِي أَحدهمَا صَرِيحًا وَفِي الآخركناية فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن ذَلِك فِي الِاسْتِعْمَال ظَاهر أَلا ترى أَنه يَصح أَن يَقُول من لم يلمس امْرَأَته فَلَا طهر عَلَيْهِ وَيُرِيد بِهِ نفي جنس اللَّمْس فِي الْجِمَاع وَمَا دونه وَإِذا صَحَّ ذَلِك فِي النَّفْي صَحَّ فِي الْإِثْبَات إِذْ لَا فرق بَينهمَا
وَيدل عَلَيْهِ أَنه يجوز أَن يَقُول نهيتك عَن مَسِيس النِّسَاء وَيُرِيد بِهِ اللَّمْس بِالْيَدِ وَالْجِمَاع وَإِن كَانَ لمعنيين مُخْتَلفين فَدلَّ أَن ذَلِك جَائِز

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست