responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 189
كل مَا يرد من أَلْفَاظ الْعُمُوم لِأَنَّهُ مَا من خطاب إِلَّا وَقد اعْتبر فِي إِثْبَات حكمه صِفَات فِي الْمُخَاطب من تَكْلِيف وإيمان وَغير ذَلِك فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى قَول أهل الْوَقْف وَقد أجمعنا على بطلَان قَول أهل الْوَقْف
فَإِن قيل أَنْتُم أَيْضا توقفتم فِي الْعُمُوم على تعرف مَا يُوجب تَخْصِيصه وَلم يصر ذَلِك فِي معنى قَول أهل الْوَقْف
قُلْنَا نَحن نتوقف فِي الْخطاب إِلَى غَايَة وَهُوَ إِلَى أَن ينظر فِي الْأُصُول فَإِذا لم نجد مَا يخصصه حملناه على الْعُمُوم وَأَنْتُم تتوقفون فِي كل مَا يرد من الْعُمُوم فَلَا تَعْمَلُونَ بِهِ إِلَّا بأدلة فَصَارَ ذَلِك كَقَوْل أهل الْوَقْف
وَأما الدَّلِيل على الْبَصْرِيّ فَهُوَ أَن الْمُجْمل مَا لَا يعقل المُرَاد من لَفظه وَمَا يُرَاد بِآيَة السّرقَة مَعْقُول من ظَاهر اللَّفْظ فَصَارَ بِمَنْزِلَة قَوْله {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين}
وَلِأَن هَذَا الْخطاب لَو حملناه على ظَاهره لم نخطىء إِلَّا فِي ضم مَا لم يرد على مَا أُرِيد فَإِذا بَين مَا لم يرد بَقِي على ظَاهره فِي الْبَاقِي فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ كَمَا تَقول فِي سَائِر العمومات
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا مَبْنِيّ على أصلنَا وَهُوَ أَن الْعُمُوم إِذا خص صَار مجَازًا وَقد دللنا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه فَإِذا ثَبت هَذَا لم يكن حمله على بعض الْوُجُوه بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يفْتَقر إِلَى الْبَيَان

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست