responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 211
وَأما إِذا قَالَ اقْتُلُوا الْمُسلمين وَالْمرَاد بِهِ الْمُشْركين وَقومُوا وَالْمرَاد بِهِ اقعدوا فَإِنَّمَا لم يجز لِأَن أحد هذَيْن اللَّفْظَيْنِ لَا يسْتَعْمل فِي مَوضِع الآخر بِوَجْه من وُجُوه الِاسْتِعْمَال لَا على وَجه الْحَقِيقَة وَلَا على وَجه الْمجَاز وَالْخطاب بِأَحَدِهِمَا فِي مَوضِع الآخر خَارج عَن أَقسَام كَلَامهم وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَام الْمَخْصُوص والمجمل المفتقر إِلَى الْبَيَان فَإِنَّهُ مُعْتَاد فِي كَلَامهم جَار فِي خطابهم فَافْتَرقَا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا أخر الْبَيَان لم يدل الْكَلَام على الْمَقْصُود وَلَا يجوز أَن يُخَاطب بِشَيْء وَلَا يدل على الْمَقْصُود بِهِ كَمَا لَو خَاطب الْعَرَبِيّ بالعجمية والفارسي بالتركية
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا أطلق الْخطاب وَلم يبين وَقت النّسخ فَإِنَّهُ لم يدل على الْمَقْصُود وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ يجوز
وَأما خطاب الْعَرَبِيّ بالعجمية والفارسي بالتركية فَهُوَ حجَّة عَلَيْهِم لِأَن الله تَعَالَى خَاطب الْعَجم بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِن لم يدلهم على الْمَقْصُود حَال الْخطاب فَيجب أَن يجوز بِالْعَام والمجمل وَإِن لم يدل فيهمَا على الْمَقْصُود
قَالُوا وَلِأَن الْمُجْمل إِذا تَأَخّر بَيَانه لم يفد شَيْئا فَصَارَ كالخطاب بِلَفْظ مهمل
قُلْنَا لَا نسلم أَنه لَا يُفِيد شَيْئا بل يُفِيد فَائِدَة صَحِيحَة
أَلا ترى أَن الْعَرَبِيّ إِذا سمع قَوْله تَعَالَى {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} عقل من ذَلِك تعلق حق بالزرع فِي يَوْم الْحَصاد وَإِن لم يعرف جنسه وَقدره وَيُخَالف اللَّفْظ المهمل فَإِنَّهُ لَا يُفِيد معنى أصلا فَلم يجز الْخطاب بِهِ
قَالُوا لَو جَازَ تَأْخِير الْبَيَان لجَاز للرسول عَلَيْهِ السَّلَام تَأْخِير الْبَلَاغ عَن الله تَعَالَى وَقد أمره الله بالتبليغ فَقَالَ {بلغ مَا أنزل إِلَيْك من رَبك وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته}
وَالْجَوَاب أَن عندنَا تَأْخِير الْبَلَاغ جَائِز وَالْأَمر الْوَارِد فِي ذَلِك لَا يَقْتَضِي الْفَوْر بِإِطْلَاقِهِ

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست