responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 217
قَالُوا وَلِأَن الرَّقَبَة فِي الظِّهَار مَنْصُوص عَلَيْهَا وَفِي الْقَتْل مَنْصُوص عَلَيْهَا وَقِيَاس الْمَنْصُوص على الْمَنْصُوص لَا يجوز وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس صَوْم التَّمَتُّع على صَوْم الظِّهَار فِي إِيجَاب التَّتَابُع وَلَا صَوْم الظِّهَار على صَوْم التَّمَتُّع فِي إِيجَاب التَّفْرِيق
وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس حد السّرقَة على حد قَاطع الطَّرِيق فِي إِيجَاب قطع الرجل
وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب مسح الرَّأْس وَالرجل
وَالْجَوَاب أَن فِي صَوْم التَّمَتُّع وَصَوْم الظِّهَار نَص على حكمين متضادين فَحمل أَحدهمَا على الآخر إبِْطَال للنَّص وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن اللَّفْظ فِي الظِّهَار مُطلق وَفِي الْقَتْل مُقَيّد وَفِي أَحدهمَا عَام مُطلق وَفِي الآخر خَاص مُبين فَيحمل أَحدهمَا على الآخر
وَأما حد السّرقَة فَإِنَّمَا لم يحمل على قطاع الطَّرِيق وَلَا آيَة التَّيَمُّم على آيَة الْوضُوء فِي مسح الرَّأْس وَالرجل لِأَن الْإِجْمَاع منع مِنْهُ وَمن شَرط الْقيَاس أَن لَا يُعَارضهُ إِجْمَاع وَهَاهُنَا لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره فَجَاز قِيَاس أَحدهمَا على الآخر كقياس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب الْمرْفقين لما لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره أجزناه

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست