responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 221
وَلِأَن تَقْيِيد الِاسْم الْعَام بِالصّفةِ يَقْتَضِي التَّخْصِيص أَلا ترَاهُ لَو لم يُقيد الْغنم بالسوم اقْتضى السَّائِمَة والمعلوفة فَإِذا قيدها بالسوم منع هَذَا التَّقْيِيد دُخُول المعلوفة وَاقْتضى اخْتِصَاص الزَّكَاة بالسائمة وكل مَا اقْتضى تَخْصِيص الِاسْم الْعَام وَجب أَن يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ سَائِر الْأَلْفَاظ الَّتِي يخص بهَا الْعُمُوم
وَلِأَنَّهُ قيد الحكم بِمَا لَو انتزع مِنْهُ لعم فَوَجَبَ أَن يتَضَمَّن النَّفْي وَالْإِثْبَات كالاستثناء والغاية
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذا قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَفَادَ تَعْلِيق الطَّهَارَة بالسبع فَمَتَى طهرناه بِمَا دون السَّبع خرج السَّبع عَن أَن يكون مطهرا لِأَن الغسلة السَّابِعَة ترد وَالْمحل مَحْكُوم بِطَهَارَتِهِ وَهَكَذَا إِذا قَالَ فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة
أَفَادَ تعلق الْوُجُوب بالسائمة فَمَتَى أَوجَبْنَا الزَّكَاة فِي المعلوفة أخرجنَا السَّائِمَة عَن أَن يتَعَلَّق بهَا الْوُجُوب
وَاحْتَجُّوا بِأَن إِثْبَات الحكم بِدَلِيل الْخطاب إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ذَلِك تواترا أَو آحادا وَلَا يجوز أَن يكون تواترا لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهِ تَوَاتر لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلَا يجوز أَن يكون آحادا لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتهَا خبر الْوَاحِد
قُلْنَا قد أثبتناها بِالنَّقْلِ وَهُوَ مَا روينَاهُ عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست