مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
279
وَيبْطل بِهِ إِذا سقط بعض الثَّمَانِينَ من الْحَد فَإِنَّهُ قد صَار الْبَاقِي كل الْوَاجِب وَكَانَ بعض الْوَاجِب فَترد بِهِ الشَّهَادَة وَقد كَانَ لَا ترد بِهِ ثمَّ لَا يكون ذَلِك نسخا للْبَاقِي
قَالُوا إِذا ثبتَتْ الزِّيَادَة صَار جُزْءا من الْمَزِيد عَلَيْهِ وَحكمه حكمه فَيجب أَن لَا يثبت إِلَّا بِمَا ثَبت بِهِ الْمَزِيد عَلَيْهِ
قُلْنَا لعمري إِنَّه يصير جَزَاء مِنْهُ على معنى أَنه يجب ضمه إِلَيْهِ وَلَكِن لَا يجب أَن يثبت بِالطَّرِيقِ الَّذِي ثَبت بِهِ الْمَزِيد عَلَيْهِ
يدلك عَلَيْهِ أَن كَونه جُزْءا مِنْهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ من إِثْبَات صفة الْمَزِيد عَلَيْهِ وَيجوز أَن تكون الصّفة تخَالف الْمَوْصُوف فِي طَرِيقه فَيثبت الشَّيْء بطرِيق مَقْطُوع بِهِ وَصفته من الْإِيجَاب وَغَيره يثبت بطرِيق غير مَقْطُوع بِهِ
قَالُوا وَلِأَن التَّقْدِير بِالْعدَدِ مَوْضُوع للْمَنْع من الزِّيَادَة فَإِذا وَردت الزِّيَادَة أفادت إِيجَاب مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ وَهَذَا حَقِيقَة النّسخ وَهُوَ أَن يَجْعَل مَا كَانَ مَحْظُورًا مُبَاحا أَو وَاجِبا
قُلْنَا هَذَا على أصلكم لَا يَصح لِأَن التَّقْدِير بِالْعدَدِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْع من الزِّيَادَة وَإِنَّمَا يَصح هَذَا على أصلنَا فَلَا جرم إِذا ورد على ذَلِك زِيَادَة جعلنَا ذَلِك نسخا للْمَنْع من الزِّيَادَة وَنحن لَا ننكر نسخ الزِّيَادَة فِيمَا أَفَادَ الْخطاب حكما فِي الزِّيَادَة وَإِنَّمَا ننكر أَن نجْعَل الزِّيَادَة ناسخة للمزيد عَلَيْهِ وَهَذَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ
قَالُوا لَا خلاف أَن النُّقْصَان من النُّصُوص عَلَيْهِ يُوجب النّسخ فَكَذَلِك الزِّيَادَة
قُلْنَا قد جعل النُّقْصَان حجَّة لنا لِأَنَّهُ لَا يُوجب حكم الْبَاقِي من الْحَد
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir