responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31
كَرَاهِيَة التَّنْزِيه وَقد ينْهَى عَمَّا هُوَ قَبِيح كنهيه عَن الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَغير ذَلِك فَلم يكن حمله على التَّحْرِيم بِأولى من حمله على التَّنْزِيه وَلما حملوه على التَّحْرِيم دلّ على أَن مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي الْوُجُوب لما ذَكرُوهُ وَجب أَن يَقْتَضِي الْأَمر الْوُجُوب لِأَنَّهُ مَا من أَمر إِلَّا وَهُوَ يتَضَمَّن النَّهْي عَن ضِدّه وَالنَّهْي عَن ضِدّه يَقْتَضِي قبحه لِأَن الْحَكِيم لَا ينْهَى إِلَّا عَن قَبِيح وَلَا يُمكن تَركه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لاقْتِضَاء الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يحمل على وَجه يحصل مَعَه الْفِعْل وَمَتى حملناه على النّدب جَوَّزنَا لَهُ تَركه وَلَا يُمكن إِلَّا بِفعل ذَلِك يُوجب الْإِخْلَال بموضوع اللَّفْظ
احْتج من قَالَ بِالْوَقْفِ بِأَن هَذِه الصِّيغَة ترد وَالْمرَاد بهَا الْإِيجَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الِاسْتِحْبَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الْإِبَاحَة وَلَيْسَ حملهَا على أحد هَذِه الْوُجُوه بِأولى من حملهَا على الْوَجْه الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كاللون وَالْعين
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فَإِنَّهُ قد يسْتَعْمل فِي غير الْوُجُوب وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام غسل الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست