responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 366
وَأَيْضًا هُوَ أَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَمر محَال وَهُوَ أَن يكون قَوْلهم حجَّة مَا داموا بِالْمَدِينَةِ فَإِذا خَرجُوا مِنْهَا لم يكن حجَّة وَهَذَا محَال لِأَن من كَانَ قَوْله حجَّة فِي مَكَان كَانَ فِي سَائِر الْأَمْكِنَة حجَّة كالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَاحْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام الْمَدِينَة تَنْفِي خبثها كَمَا يَنْفِي الْكِير خبث الْحَدِيد وَالْخَطَأ من الْخبث فَكَانَ منفيا عَن أهل الْمَدِينَة
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام إِن الْإِسْلَام يأرز إِلَى الْمَدِينَة كَمَا تأرز الْحَيَّة إِلَى جحرها
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يكايد أحد أهل الْمَدِينَة إِلَّا أنماع كَمَا ينماع الْملح فِي المَاء
وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْأَخْبَار آحَاد فَلَا يثبت بهَا أصل من أصُول الدَّين
على أَن قَوْله الْمَدِينَة تَنْفِي خبثها عَام فِي الْخَطَأ وَغَيره ونحمله على غير الْخَطَأ
على أَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِن الْإِسْلَام يأرز إِلَى الْمَدِينَة يَقْتَضِي جَمِيع الْإِسْلَام وَإِذا حصل فِيهَا جَمِيع الْإِسْلَام صَار إِجْمَاع أَهلهَا حجَّة
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يكايد أحد أهل الْمَدِينَة الْخَبَر فَلَا حجَّة فِيهِ لِأَن المكايدة والمغايرة لَا تسْتَعْمل فِي الْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف فَلَا يدْخل فِي الْخَبَر مَا نَحن فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْمَدِينَة مهَاجر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَوْضِع الْقَبْر وَالْوَحي ومستقر الْإِسْلَام وَمجمع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَلَا يجوز أَن يخرج الْحق عَن قَول أَهلهَا

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست