responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 374
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يبطل بِخَبَر الْوَاحِد فَإِن تَعْدِيل الرَّاوِي وتزكيته طَرِيقه الظَّن ثمَّ يجوز اتِّفَاق الْجَمِيع عَلَيْهِ
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ اتِّفَاق الجم الْغَفِير وَالْعدَد الْكثير من جِهَة شُبْهَة وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى على كثرتهم على دين استحسنوه فَلِأَن يجوز اتِّفَاق الْجَمَاعَة من جِهَة الأمارة أولى
وَيُفَارق هَذَا مَا قَالُوهُ من الْأَغْرَاض والشهوة لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يجمعهُمْ على وَاحِد لِأَن طباع النَّاس مُخْتَلفَة وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن على الحكم أَمارَة تجمعهم عَلَيْهِ وَدلَالَة تدلهم إِلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَة جَوَاز اتِّفَاقهم على حُضُور الأعياد وَالْجمع وتجهيز الجيوش فِي وَقت بِعَيْنِه إِلَى جِهَة بِعَينهَا
قَالُوا الْقيَاس تغمض طَرِيقه وتدق فَلَا يجوز أَن يتَّفق الْكل على إِدْرَاكه
قيل إِدْرَاك الحكم من جِهَة الْقيَاس أسهل من إِدْرَاكه من جِهَة النَّص لِأَن الْمعول فِيهِ على مَا يَقْتَضِيهِ الْفَهم أقرب إِلَى الْإِدْرَاك مِمَّا يَقْتَضِيهِ النَّص
ثمَّ هَذَا يبطل بالأخبار واستعمالها وترتيب بَعْضهَا على بعض فَإِنَّهَا تغمض وتدق ثمَّ يجوز اتِّفَاق الْإِجْمَاع من جِهَتهَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست