responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 381
لوَجَبَ أَن ينْتَقض كل حكم حكم بِهِ فِي عهد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم بِخِلَافِهِ لأَنهم مَقْطُوع بِبُطْلَانِهِ فَإِن ارتكبوا هَذَا وَقَالُوا إِنَّه ينْتَقض فقد أبطلوا وَذَلِكَ أَن الصَّحَابَة أَجمعت على صِحَة ذَلِك ونفوذه وكل حكم أَجمعت الصَّحَابَة عَلَيْهِ لم يجز للتابعين الْإِجْمَاع على خِلَافه كَسَائِر الْأَحْكَام الَّتِي أَجمعُوا عَلَيْهَا
وَأَيْضًا فَإِن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَن يكون قد ذهب أهل الْعَصْر الأول إِلَى مَا نوجب فِي هَذَا الحكم من الْقطع وَهَذَا لَا يجوز
وَاحْتَجُّوا بقوله {وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا} وَلم يفصل بَين أَن يتَقَدَّم إِجْمَاعهم خلاف أَو لَا يتَقَدَّم
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا مُشْتَرك الدّلَالَة وَذَلِكَ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَجمعُوا على جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْحَادِثَة وَجَوَاز تَقْلِيد كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ فَمن قطع الِاجْتِهَاد فِيهِ فقد ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَكَانَ الْوَعيد لاحقا بِهِ
ثمَّ هِيَ عَامَّة فنخصها بِمَا ذَكرْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة
وَالْجَوَاب عَنهُ مَا مضى على الْآيَة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ اتِّفَاق من عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة فَوَجَبَ أَن يكون حجَّة مَقْطُوعًا بهَا
دَلِيله إِذا لم يتَقَدَّم خلاف
قُلْنَا لَا نجوز اعْتِبَار مَا يتقدمه الْخلاف بِمَا لَا يتقدمه الْخلاف
أَلا ترى أَن الِاخْتِلَاف فِيمَا لم يتقدمه إِجْمَاع جَائِز وَلَا يجوز ذَلِك فِيمَا يتقدمه

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست