responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 385
مِنْهُ وَإِن كَانَ الِاعْتِبَار بِالْعلمِ وَجب أَن يعْتد بِخِلَاف التَّابِعِيّ ووفاته لِأَنَّهُ عَالم
وَاحْتَجُّوا بِأَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام نقض الحكم على شُرَيْح حِين قضى بَين ابْني عَم أَحدهمَا أَخ لأم وَجعل المَال كُله لِابْنِ الْعم الَّذِي هُوَ أَخ لأم
وَلِأَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أنْكرت على أبي سَلمَة حِين خَالف ابْن عَبَّاس فِي عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَقَالَت مثلك مثل الْفروج يسمع الديكة تصيح فصاح لصياحها
وَالْجَوَاب أَن حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ ولاه الْقَضَاء وَرَضي بِهِ فِي الِاجْتِهَاد فَدلَّ على أَنه من أَهله
وَأما نقض الحكم عَلَيْهِ فَيجوز أَن يكون لِأَنَّهُ انْعَقَد عَلَيْهِ إِجْمَاع قبل أَن يصير شُرَيْح من أهل الِاجْتِهَاد فَلَا يعْتد بقوله فِيهِ وَلِهَذَا لَا يخرج عَن كَونه مُسَاوِيا لَهُم فِي الِاجْتِهَاد فِيمَا يحدث من الْحَوَادِث

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست