مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
393
وَأما الدَّلِيل على بطلَان قَول من قَالَ إِنَّه حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع فَهُوَ أَن سكوتهم لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون دَلِيلا على الرِّضَا فَيجب أَن يصير إِجْمَاعًا أَو لَا يكون ذَلِك دَلِيلا على الرِّضَا فَيجب أَن لَا يكون حجَّة وَإِمَّا أَن يكون حجَّة وَلَا يكون إِجْمَاعًا فَلَا معنى لَهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن سكوتهم لَا يدل على الرِّضَا لِأَنَّهُ يجوز أَن يَكُونُوا لم يجتهدوا أَو اجتهدوا وَلم ينْتَه نظرهم أَو لم يظْهر الْخلاف لهيبة الْقَائِل كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فِي خلاف عمر فِي الْعَوْل هِبته وَكَانَ أمرا مهيبا أَو لاعتقادهم بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَإِذا احْتمل هَذِه الْوُجُوه لم يجز أَن يحمل سكوتهم على الرِّضَا والموافقة
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَا يجوز ترك الِاجْتِهَاد لِأَن الْعَادة نظر النَّاس فِي الْحَادِثَة عِنْد حدوثها إِذْ لَا مَانع لَهُم من ذَلِك فَلَا يجوز دَعْوَى خلاف الْعَادة وَلَا ترك الِاجْتِهَاد لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى محَال وَذَلِكَ أَنه إِذا أَخطَأ الْمُجْتَهد مِنْهُم وَترك الْبَاقُونَ الِاجْتِهَاد فقد أَخطَأ الْجَمِيع وخلا الْعَصْر عَن الْحق وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَخْلُو عصر من الْأَعْصَار من قَائِم لله تَعَالَى بِحَق
وَلَا يجوز أَن لَا يظهروا الْخلاف لِأَن ذَلِك أَيْضا خلاف الْعَادة
وَلَا يجوز أَن يَكُونُوا فِي مهلة النّظر لِأَن ذَلِك لَا يَمْتَد إِلَى أَن ينقرض الْعَصْر
وَلَا يجوز أَن لَا يظهروا الْخلاف للهيبة لِأَن الهيبة لَا تمنع إِظْهَار الْخلاف فِي الْأَحْكَام وَلِهَذَا ردَّتْ امْرَأَة على عمر رَضِي الله عَنهُ فِي المغالاة فِي الصَدَاق فَقَالَت أيعطينا الله وتمنعنا يَا ابْن الْخطاب وَرُوِيَ انها قَالَت يَا عمر قَالَ الله تَعَالَى {وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ امْرَأَة خَاصَمت عمر فَخَصمته
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
393
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir