responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 399
مَسْأَلَة 15
إِذا قَالَ وَاحِد من الصَّحَابَة قولا يُخَالف الْقيَاس لم يَجْعَل ذَلِك توقيفا وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ حجَّة يصير كالسنة المستندة إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَيقدم على الْقيَاس
لنا هُوَ أَن الصَّحَابِيّ غير مَعْصُوم فَيجوز أَن يكون قد قَالَه عَن تَوْقِيف وَيجوز أَن يكون قد ذهب فِيهِ إِلَى اجْتِهَاد بعيد فَلَا يجوز إِثْبَات السّنة بِالشَّكِّ
وَلِأَنَّهُ لَو ثَبت بقوله سنة لثبت ذَلِك بقول التَّابِعِيّ وَلما لم يثبت بقول التَّابِعِيّ لم يثبت أَيْضا بقول الصَّحَابِيّ
وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لم يقل ذَلِك عَن سنة لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد قَالَه عَن سنة لأظهر ذَلِك عِنْد الْفتيا أَو فِي وَقت من الْأَوْقَات وَلَو فعل ذَلِك لعرف وَلما لم يعرف ذَلِك بِحَال دلّ على أَنه لَيْسَ عِنْده فِيهِ سنة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ عَن سنة لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا وَيصير كالخبرين المتعارضين وَلما قدم الْخَبَر عَلَيْهِ دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر أَنه لم يعدل عَن الْقيَاس مَعَ الثِّقَة بِهِ فِي معرفَة الْقيَاس وطرقه إِلَّا إِلَى سنة فَوَجَبَ أَن يَجْعَل ذَلِك توقيفا عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست