مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
410
فوزانه مِمَّا ذَكرُوهُ أَن يرْوى خبران متعارضان فَلَا جرم أَنه لَا يجوز الْمصير إِلَى وَاحِد مِنْهُمَا قبل النّظر وَالِاجْتِهَاد
ولأنا لَو أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الرِّوَايَة وجهة سَمَاعه حَتَّى يُسَاوِي الرَّاوِي فِي طَرِيقه لَأَدَّى إِلَى الْمَشَقَّة الْعَظِيمَة وَرُبمَا تعذر ذَلِك عَلَيْهِ بتعذر الطَّرِيق بَينه وَبَين الْمَرْوِيّ عَنهُ أَو مَوته فَسقط عَنهُ ذَلِك كَمَا سقط عَن الْعَاميّ الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن الْعَالم لَا مشقة عَلَيْهِ فِي إِدْرَاك الْحَادِثَة بِاجْتِهَادِهِ وَالنَّظَر فِيهَا كَمَا نظر الْمُقَلّد فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر
قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض من فروض الكفايات كالجهاد ثمَّ يجوز فِي الْجِهَاد أَن يتكل الْبَعْض على الْبَعْض إِذا حصلت الْكِفَايَة فَكَذَلِك فِي الِاجْتِهَاد
قُلْنَا لَا نسلم أَن مَعَ الِاخْتِلَاف كِفَايَة وَإِنَّمَا الْكِفَايَة عِنْد الِاتِّفَاق فَيجوز فِيهِ الاتكال وَأما حَال الِاخْتِلَاف فَلَا كِفَايَة فوزانه من الْجِهَاد أَن يضعف الْقيم مِنْهُم بِأَمْر الْحَرْب فَلَا يجوز للباقين الاتكال عَلَيْهِ بل يلْزمهُم قصد الْجِهَاد
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِقصَّة أهل الشورى وَأَن عبد الرَّحْمَن دَعَا عليا عَلَيْهِمَا السَّلَام إِلَى تَقْلِيد أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا فَلم يجب لِأَنَّهُ اعْتقد أَنه لَا ينقص عَنْهُمَا فِي الْعلم ودعا عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ إِلَى ذَلِك فَأجَاب لِأَنَّهُ اعْتقد أَنه دونهمَا فِي الْعلم
وَالْجَوَاب عندنَا مَا مضى
قَالُوا اجْتِهَاد الأعلم لَهُ مزية لِكَثْرَة علمه وَحسن مَعْرفَته بطرِيق الِاجْتِهَاد واجتهاد من دونه لَهُ مرتبَة من وَجه آخر وَهُوَ أَنه على ثِقَة وإحاطة من جهل الدَّلِيل وَمَا يَقْتَضِي الحكم وَلَيْسَ على ثِقَة من اجْتِهَاد الأعلم فَإِذا اجْتمعَا تَسَاويا فَيُخَير بَينهمَا
قُلْنَا هَذَا يبطل بِاجْتِهَاد من طَالَتْ صحبته للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام مَعَ اجْتِهَاد من لم تطل صحبته فَإِن من طَالَتْ صحبته لَهُ مزية بطول الصُّحْبَة وَكَثْرَة السماع
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
410
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir