responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 417
فَإِن قيل يُقَلّد فِيهَا وَلَا يحْتَاج إِلَى النّظر
قيل لَيْسَ تَقْلِيد أحد الْخَصْمَيْنِ بِأولى من الآخر فَوَجَبَ الرُّجُوع فِيهِ إِلَى النّظر لِأَن الْمُقَلّد فِيهِ يجوز أَن يكون صَادِقا وَيجوز أَن يكون كَاذِبًا فَلَا يُمكن إِدْرَاك الْحق من جِهَته وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَو لم يَصح النّظر وَالِاسْتِدْلَال لما علم النبوات لِأَن من جَاءَ يَدعِي النُّبُوَّة يحْتَمل أَن يكون صَادِقا وَيحْتَمل أَن يكون كَاذِبًا وَلَيْسَ لأحد الِاحْتِمَالَيْنِ على الآخر مزية فَلَا بُد من الرُّجُوع إِلَى مَا يدل على صدقه وَلَا يعلم مَا يدل على صدقه إِلَّا بِالنّظرِ فَدلَّ على صِحَّته
وَلِأَن من يَنْفِي ذَلِك لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَنْفِيه بِالنّظرِ فقد اعْترف بِصِحَّة مَا أبْطلهُ أَو بالتقليد فَيجب أَن يقلدنا فِي جَوَاز النّظر
وَلِأَن نَفْيه للنَّظَر لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالضَّرُورَةِ أَو بِالنّظرِ وَالِاسْتِدْلَال وَلَا يجوز أَن يكون نَفْيه بِالضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد علم ذَلِك ضَرُورَة لعلمناه كَمَا علم وَإِن كَانَ يَنْفِيه بِالنّظرِ وَالِاسْتِدْلَال فقد اعْترف بِصِحَّة مَا أنكرهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ النّظر طَرِيقا لمعْرِفَة الْأَحْكَام لوَجَبَ أَن يتَقَدَّم عِنْد النّظر وَالِاسْتِدْلَال قَول نعمل عَلَيْهِ وَمذهب نرْجِع إِلَيْهِ
أَلا ترى أَن الْمُقَابلَة فِي الأوزان والأعداد لما كَانَ طَرِيقا لمعْرِفَة الْمَقَادِير تقدر بِهِ عِنْد الِاعْتِبَار أَمر يَزُول مَعَه الْخَطَأ
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن بِالنّظرِ يَتَقَرَّر الْحق وَيبْطل الْبَاطِل وَلِهَذَا نرى كثيرا مِمَّن ينظر ويستدل يرجع عِنْد النّظر وَالِاسْتِدْلَال عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ من قبل وَأما من لَا يرجع فَلِأَنَّهُ لم يسْتَوْف النّظر وَلَو استوفى ذَلِك لبان لَهُ وَرجع
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ النّظر طَرِيقا للمعرفة لوَجَبَ إِذا وَقع لَهُ شَيْء من ذَلِك عَن دَلِيل أَن لَا ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره وَقد رَأينَا من يكون على مَذْهَب يعْتَقد صِحَّته ثمَّ ينْتَقل إِلَى غَيره ويعتقد بطلَان مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهَذَا يدل على أَن النّظر لَيْسَ بطرِيق للإدراك
قُلْنَا الِانْتِقَال عَن الشَّيْء إِلَى غَيره لَا يدل على أَن النّظر لَيْسَ بطرِيق لتميز

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست