responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 421
وَبعده كَمَا نقُول فِي العقليات وَلما وجدنَا هَذِه الْمعَانِي مَوْجُودَة قبل الشَّرْع وَلَا توجب الحكم دلّ على أَنه لَا توجب بعده
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا نَص عَلَيْهَا وأمرنا بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي الحكم قبل الشَّرْع وتقتضيه بعد الشَّرْع
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فِي الشَّرْع علل توجب الحكم لوَجَبَ أَن يُوجد الحكم بوجودها وَيَزُول بزوالها كَمَا نقُول فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة وَلما ثَبت أَنه يجوز أَن ترْتَفع الْعلَّة وَيبقى الحكم دلّ على أَنَّهَا لَا توجب
قُلْنَا علل الْعقل مُوجبَة للْأَحْكَام لأنفسها فَلَا يجوز أَن ترْتَفع وَحكمهَا بَاقٍ وَعلل الشَّرْع إِنَّمَا صَارَت عللا بِالْوَضْعِ فوزانها من العقليات مَا كَانَت عللا بِالْوَضْعِ مثل أَن تَقول اضْرِب من كَانَ خَارج الدَّار فَيجوز أَن ترْتَفع هَذِه الْعلَّة وَيبقى حكمهَا
وَلِأَن علل الْعقل مُوجبَة للْأَحْكَام بالكون فَلَا يجوز أَن تفارق معلولاتها كالحياة فِي إِيجَاب كَون الشَّخْص حَيا وَعلل الشَّرْع أَمَارَات على الْأَحْكَام فَجَاز أَن تفارق أَحْكَامهَا كالنطق فِي الدّلَالَة على كَون الشَّخْص حَيا فَإِنَّهُ لَو كَانَ أَمارَة جَازَ أَن يَزُول ذَلِك وَتبقى الْحَيَاة
قَالُوا لَو جَازَ أَن تعلم الْأَحْكَام بِالْقِيَاسِ لجَاز أَن يعلم مَا يكون بِالْقِيَاسِ فَلَمَّا لم يجز هَذَا لم يجز ذَلِك
قُلْنَا لَو نصب على ذَلِك دَلِيل لجَاز أَن يعلم وَلِهَذَا جَوَّزنَا الْعلم باقتراب السَّاعَة بِمَا نصب عَلَيْهَا من الأمارات والدلائل وَإِن كَانَ ذَلِك على مَا يكون فِي الْمُسْتَقْبل فَسقط مَا قَالُوهُ
قَالُوا الْقيَاس فعل القائس ومصالح الْعباد لَا يجوز أَن تتَعَلَّق بِفعل القائس
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي الشَّرْع لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي الْعقل فَيُقَال إِن الْقيَاس فعل الْإِنْسَان وحقائق الْأُمُور لَا يجوز أَن تتَعَلَّق بِفعل الْإِنْسَان فَيجب أَن يبطل ذَلِك وَلما صَحَّ ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست