مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
423
وَاحْتج النظام بِأَن الشَّرْع ورد على وُجُوه لَا يجوز الْقيَاس مَعهَا وَذَلِكَ أَنه ورد بالتفرقة بَين المتساويين والتسوية بَين المتفرقين
أَلا ترى أَنه أَبَاحَ النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة وَحرم النّظر إِلَى صدرها مَعَ تساويهما
وَأسْقط الصَّلَاة عَن الْحَائِض وَأوجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم مَعَ اتقاقهما
وأجب الْغسْل من الْمَنِيّ وَهُوَ طَاهِر وأسقطه فِي الْبَوْل وَهُوَ نجس
وَهَذَا كُله مُخَالف لموجب الْقيَاس
فَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا لَو كَانَ يُوجب إبِْطَال الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يُوجب بطلَان الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال إِن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الْجمع بَين المتفرقين والتفرقة بَين المتساويين ثمَّ لم يمْنَع ذَلِك صِحَة الْقيَاس فِيهَا
على أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ مَا افترق حكم متشابهين إِلَّا لافتراقهما فِي معنى يُوجب الْفرق بَينهمَا وَلَا اسْتَوَى حكم مفترقين إِلَّا لتساويهما فِي معنى يُوجب التَّسْوِيَة بَينهمَا
فَأَما إِبَاحَة النّظر إِلَى وَجه الْمَرْأَة فَلِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك فِي الْمُعَامَلَات والشهادات وَغير ذَلِك وَهَذِه الْحَاجة لَا تُوجد فِي الصَّدْر وَغَيره
وَأما إِسْقَاط الصَّلَاة عَن الْحَائِض فَإِنَّمَا تسْقط لِأَن الصَّلَوَات تكْثر فَلَو أَوجَبْنَا عَلَيْهَا الْقَضَاء إِذا طهرت أدّى إِلَى الْمَشَقَّة وَالصَّوْم فِي السّنة مرّة فَلَا يشق إِيجَاب قَضَائِهِ
وَأما إِيجَاب الْغسْل من الْمَنِيّ فَلِأَنَّهُ يلتذ بِهِ جَمِيع الْبدن وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي الْبَوْل وَغَيره
وعَلى هَذَا الْمِثَال يجْرِي حَال كل متشابهين فرق بَينهمَا الشَّرْع وكل مُتَفَرّقين سوى بَينهمَا فَسقط مَا قَالُوهُ
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
423
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir