نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 456
مَسْأَلَة 13
يجوز أَن يَجْعَل نفي صفة عِلّة الحكم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَحكى ذَلِك عَن القَاضِي أبي حَامِد رَحمَه الله
لنا هُوَ أَن مَا جَازَ أَن ينص عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيل جَازَ أَن يستنبط بِالدَّلِيلِ ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالإثبات
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يكون الحكم مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا جَازَ أَن تكون الْعلَّة مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الَّذِي يُوجب الحكم وجود معنى فَأَما إِذا عدم الْمَعْنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم وَالنَّفْي عدم معنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 456