responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 471
قُلْنَا أما هَذَا الأَصْل فقد دللنا على بُطْلَانه فَلَا وَجه لإعادته
وعَلى أَنكُمْ قد تركْتُم هَذِه الطَّرِيقَة ودخلتم مَعنا فِي اعْتِبَار الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزتم من كثير من النقوض فَلَا يجوز الرُّجُوع إِلَى التَّخْصِيص بعد القَوْل بالطرد والجريان
قَالُوا وَلِأَن قصد الْمُعَلل هُوَ التَّسْوِيَة بَين الْفَرْع وَالْأَصْل وإجراء أَحدهمَا مجْرى الآخر وَقد سوى بَين الْفَرْع وَالْأَصْل فِيمَا الْتزم فَلَا يلْزمه شَيْء
قُلْنَا الَّذِي نقصد إِيجَاب الحكم بِوُجُود الْعلَّة دون التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع وَقد وجدت الْعلَّة وَلم يُوجد الحكم فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ قَصده التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع افْتقر إِلَى أصل آخر يَسْتَوِي فِيهِ حكم الْمَوْضِعَيْنِ
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَإِذا كَانَ حكم الْعلَّة الشّبَه بِالْأَصْلِ فقد وجدت الْعلَّة مَعَ الحكم فِي مَسْأَلَة النَّقْض فَإِن الْفَرْع قد شابهه الأَصْل فِي ذَلِك وَلم تُوجد حَقِيقَة النَّقْض
قُلْنَا إِن كَانَ حكم الْعلَّة تَشْبِيه الْفَرْع بِالْأَصْلِ فقد صَار الأَصْل عَن تَمام الحكم ونقيض الْعلَّة من غير أصل وَهَذَا لَا يجوز

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست