مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
501
وَرُوِيَ أَن عليا رَضِي الله عَنهُ وَابْن مَسْعُود وزيدا خطؤوا ابْن عَبَّاس فِي ترك القَوْل بالعول حَتَّى قَالَ ابْن عَبَّاس من شَاءَ باهلته إِن الَّذِي أحصى رمل عالج عددا لم يَجْعَل فِي مَال وَاحِد نصفا وَنصفا وَثلثا قد ذهب النصفان بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوضِع الثُّلُث
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَا
وَهَذَا إِجْمَاع ظَاهر على تخطئة بَعضهم بَعْضًا فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد فَدلَّ على أَن الْحق من هَذِه الْأَقْوَال فِي وَاحِد وَمَا سواهُ بَاطِل
وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاع الْأمة على وجوب النّظر وَالِاسْتِدْلَال فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَبِنَاء بَعْضهَا على بعض وَلَو كَانَ الْجَمِيع حَقًا وصوابا لم يكن للنَّظَر وَالِاجْتِهَاد معنى
وَرُبمَا عبر عَن هَذَا بِأَن النَّاس قد اتَّفقُوا على حسن النّظر وَعقد الْمجَالِس بِهِ وَلَو كَانَ الْجَمِيع حَقًا وصوابا لم يكن للنَّظَر معنى وَلَا لعقد الْمجَالِس بِسَبَبِهِ وَجه إِذْ لَا يجوز أَن يناظر بَعضهم بَعْضًا على أَمر هُوَ حق وصواب كَمَا لَا يجوز أَن يناظر بَعضهم بَعْضًا على ترك مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ من الْأَحْكَام
فَإِن قيل لَا نسلم أَن النّظر وَالِاجْتِهَاد يجب فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد بل الْإِنْسَان عندنَا بِالْخِيَارِ بَين الْأَقَاوِيل فَيَأْخُذ بِمَا شَاءَ مِنْهَا كَمَا تَقول فِي الْكَفَّارَات
قُلْنَا هَذَا خلاف الْكتاب فَإِن الله عز وَجل قَالَ {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَأمر بِالرُّجُوعِ إِلَى الدَّلِيل
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
501
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir