مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
504
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الديل هُوَ الظَّن لاستوى الْعلمَاء والعامة فِي الحكم لأَنهم فِي الظَّن وَاحِد
فَإِن قيل لَو كَانَ الدَّلِيل مَا ذكرْتُمْ لوَجَبَ إِذا نظر الْحَنَفِيّ فِيمَا نظر فِيهِ الشَّافِعِي من الدَّلِيل أَن يَقع لَهُ مَا وَقع للشَّافِعِيّ
قُلْنَا هَذَا يبطل بمسائل الْأُصُول فَإِن كل وَاحِد من الْخَصْمَيْنِ ينظر فِيمَا ينظر فِيهِ الآخر فَلَا يَقع لَهُ مَا وَقع لخصمه ثمَّ لَا يدل على أَنه لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيل غير النّظر
وَيرد هَذَا الدَّلِيل على وَجه آخر وَهُوَ أَن تَحْلِيل الشَّيْء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِهِ وَلَو جَازَ ذَلِك لورد النَّص بِهِ فَيَقُول النَّبِيذ حَلَال حرَام وَالنِّكَاح بِلَا ولي بَاطِل صَحِيح على هَذِه الصّفة ومالا يجوز وُرُود الشَّرْع بِهِ لم يجز أَن يرد عَلَيْهِ النّظر وَالِاجْتِهَاد بَين صِحَة هَذَا أَن النّظر وَالِاجْتِهَاد نتيجة النَّص وَالْإِجْمَاع فَإِذا اسْتَحَالَ أَن يدل النَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْلِيل الشَّيْء وتحريمه على الْإِطْلَاق اسْتَحَالَ أَن يدل عَلَيْهِمَا النّظر وَالِاجْتِهَاد إِذْ لَا يجوز أَن تدل نتيجة الشَّيْء على مَالا يدل عَلَيْهِ أَصله
فَإِن قيل إِنَّمَا تسحيل وُرُود الشَّرْع من جِهَة النَّص بِالتَّحْرِيمِ والتحليل والإفساد والتصحيح فِي حق وَاحِد وَمثله يَسْتَحِيل من جِهَة النّظر وَالِاجْتِهَاد فَأَما فِي حق اثْنَيْنِ فَلَا يَسْتَحِيل أَلا ترى أَن النَّص قد ورد بتحليل الْميتَة للْمُضْطَر وتحريمها على الْمُخْتَار وإحلال الْفطر للْمُسَافِر وتحريمه على الْحَاضِر فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يحل الشَّيْء فِي حق مُجْتَهد وَيحرم فِي حق غَيره وَيفْسد العقد فِي حق مُجْتَهد وَيصِح فِي حق غَيره
قُلْنَا نَحن لَا ننكر وُرُود الشَّيْء بِتَحْرِيم الشَّيْء على شخص وتحليله لغيره
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
504
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir