نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 519
مَسْأَلَة 10 يجوز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَقَول قَول بَين الْمُتَكَلِّمين
وَمن النَّاس من قَالَ يجوز بِالْإِذْنِ وَلَا يجوز لغير الْإِذْن
لنا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر سعد بن معَاذ أَن يحكم فِي بني قُرَيْظَة بِاجْتِهَادِهِ وَهُوَ حَاضر
وَرُوِيَ أَنه أَمر عَمْرو بن الْعَاصِ أَن يحكم بَين نفسين على أَنه من أصَاب فَلهُ عشر حَسَنَات فَقَالَ يَا رَسُول الله أجتهد وَأَنت حَاضر فَقَالَ نعم فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
وَلِأَن مَا جَازَ الحكم فِيهِ فِي غيبَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَازَ الحكم بِهِ فِي حَضرته كالكتاب وَالسّنة
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 519