مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
529
وَالْجَوَاب أَن قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَوْجُود فِي مَوضِع الْخلاف متناول لَهُ فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا لِأَن الْإِجْمَاع قد زَالَ فِي مَوضِع الْخلاف فوزانه من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَن يرد اللَّفْظ خَاصّا فِي مَوضِع وَلَا يجب استصحابه فِي الْموضع الَّذِي لَا يتَنَاوَلهُ
قَالُوا وَلِأَن الْإِجْمَاع يصدر عَن لفظ وَإِن لم يظْهر ذك فالاستدلال بِهِ كالاستدلال بِاللَّفْظِ وَقد ثَبت أَن اللَّفْظ يجب الْعَمَل بِهِ فِي مَوضِع الْخلاف فَكَذَلِك الْإِجْمَاع
وَالْجَوَاب أَن الْإِجْمَاع قد يصدر عَن لفظ فَيجب الْبَقَاء على حكمه وَقد يصدر عَن معنى فَلَا يجب الْبَقَاء على حكمه وَلَيْسَ لَهُم أَن يحملوا ذَلِك على أحد الْأَمريْنِ إِلَّا وَلنَا أَن نحمله على الْأَمر الآخر
وعَلى أَنه إِن كَانَ ذَلِك عَن لفظ فَيجوز أَن يكون ذَلِك عَن لفظ مَقْصُور على مَوضِع الْإِجْمَاع لَا يتعداه فَلَا يجوز إِثْبَات حكمه فِي مَوضِع الْخلاف بِالشَّكِّ
قَالُوا وَلِأَن مَا ثَبت بِالْعقلِ من بَرَاءَة الذِّمَّة يجب استصحابه فِي مَوضِع الْخلاف فَكَذَلِك مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع
قُلْنَا إِنَّمَا وَجب اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة لِأَن دَلِيل الْعقل فِي بَرَاءَة الذمم قَائِم فِي مَوضِع الْخلاف فَوَجَبَ اسْتِصْحَاب حكمه وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن الْإِجْمَاع الَّذِي أوجب الحكم قد زَالَ فِي مَوضِع الْخلاف فَوَجَبَ طلب الدَّلِيل على إِثْبَات حكمه
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir