مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
533
بإباحتها وَهُوَ مَذْهَب الْمُعْتَزلَة البغداديين
وَقَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد هِيَ على الْإِبَاحَة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة الْبَصرِيين
لنا أَن الْمُبَاح مَا أذن فِيهِ صَاحب الشَّرْع والمحظور مَا حرمه صَاحب الشَّرْع فَإِذا لم يرد الشَّرْع وَجب أَن لَا يكون مُبَاحا وَلَا مَحْظُورًا فَوَجَبَ أَن يكون على الْوَقْف
وَلِأَن هَذِه الْأَعْيَان ملك لله تَعَالَى لَهُ أَن يمْنَع من الِانْتِفَاع بهَا وَله أَن ينْسَخ الِانْتِفَاع بهَا وَله أَن يُوجب الِانْتِفَاع بهَا وَقبل أَن يرد الشَّرْع لَا مزية لأحد هَذِه الْوُجُود على الْبَاقِي فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِي الْجَمِيع
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْعقل يُوجب حكما معينا فِي هَذِه الْأَعْيَان من تَحْلِيل أَو تَحْرِيم لما جَازَ وُرُود الشَّرْع فِيهَا بِخِلَاف ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يرد الشَّرْع بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ الْعقل ويقتضيه وَلما جَازَ وُرُود الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم دلّ على أَن الْعقل لم يُوجب فِيهَا حكما معينا
فَإِن قيل إِن كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال القَوْل بالحظر وَالْإِبَاحَة فَيجب أَن يكون دَلِيلا على إبِْطَال القَوْل بِالْوَقْفِ لِأَن الشَّرْع لَا يجوز أَن يرد بِخِلَاف مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل وَلما جَازَ عنْدكُمْ أَن يكون على الْوَقْف لم يرد الشَّرْع بالتحليل وَالتَّحْرِيم جَازَ أَن يكون على الْحَظْر وَيرد الشَّرْع فِيهِ بِالْإِبَاحَةِ أَو على الْإِبَاحَة وَيرد فِيهِ الشَّرْع بالحظر
قُلْنَا لَيْسَ القَوْل بِالْوَقْفِ من القَوْل بالحظر وَالْإِبَاحَة بسبيل لِأَن من قَالَ
نام کتاب :
التبصرة في أصول الفقه
نویسنده :
الشيرازي، أبو إسحاق
جلد :
1
صفحه :
533
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir