responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54
لَأَفْعَلَنَّ كَذَا صَار بارا فِي الْيَمين وَإِن أخر الْفِعْل عَن حَال الْيَمين فَكَذَلِك يجب أَن يصير ممتثلا فِي الْأَمر وَإِن أَخّرهُ عَن حَال الْأَمر
وَيدل عَلَيْهِ أَن قَوْله اقْتُل مُطلق فِي الْأَزْمَان كَمَا أَنه مُطلق فِي الْأَعْيَان ثمَّ إِنَّه لَا خلاف أَنه يصير ممتثلا بقتل من شَاءَ فَوَجَبَ أَن يصير متمثلا بِالْقَتْلِ فِي أَي وَقت شَاءَ وَلِهَذَا قَالَ عمر بن الْخطاب لأبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنْهُمَا وَقد صدوا عَن الْبَيْت يَوْم الْحُدَيْبِيَة أَلَيْسَ قد وعدنا الله بِالدُّخُولِ فَكيف صدونا فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر الصّديق إِن الله تَعَالَى وعد بذلك وَلَكِن لم يقل فِي أَي وَقت فَدلَّ على أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي الْوَقْت الأول
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وسارعوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم} وَفِي فعل الطَّاعَة مغْفرَة فَوَجَبت المسارعة إِلَيْهَا
الْجَواب أَن المُرَاد بِالْآيَةِ التَّوْبَة من الذُّنُوب والإنابة إِلَى الله تَعَالَى
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن التَّوْبَة هِيَ الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الْمَغْفِرَة فِي الْحَقِيقَة فَوَجَبَ حمل الْآيَة عَلَيْهَا
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي خطاب التَّكْلِيف فَكَانَ على الْفَوْر كالنهي
قُلْنَا النَّهْي يتَنَاوَل الِانْتِهَاء فِي جَمِيع الْأَوْقَات على الدَّوَام والاتصال فيعلق

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست