responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 65
وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّهْي الْمُؤَقت يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَإِذا ترك الِانْتِهَاء فِي الْوَقْت لم يجب قَضَاؤُهُ فِي وَقت آخر فَكَذَلِك الْأَمر
وَلِأَنَّهُ لَو علق الْأَمر بمَكَان بِعَيْنِه لم يجب فعله بمَكَان آخر فَكَذَلِك إِذا علقه بِزَمَان بِعَيْنِه
فَإِن قيل الْمَكَان لَا يفوت فَأمكن اتِّخَاذ الْفِعْل فِيهِ فَلَا يجب فِي غَيره وَالزَّمَان يفوت فَوَجَبَ الْقَضَاء فِي غَيره
قُلْنَا الْمَكَان أَيْضا رُبمَا تعذر إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ كَمَا يتَعَذَّر بِالزَّمَانِ بِأَن يسبع أَو يعلوه المَاء ثمَّ إِذا تعذر فِي الْمَكَان الْمعِين لم يجب الْفِعْل فِي غَيره فَكَذَلِك إِذا تعذر فِي الزَّمَان
وَاحْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَهَذِه الْهَاء كِنَايَة عَن الصَّلَاة المنسية فَدلَّ على أَنه يجب قَضَاؤُهَا
قُلْنَا هُوَ حجَّة لنا لِأَنَّهُ لَو وَجب الْقَضَاء بذلك الْأَمر لما احْتَاجَ إِلَى الْأَمر بقضائها
وَاحْتَجُّوا بِأَن أوَامِر الشَّرْع كلهَا يجب قَضَاؤُهَا فَدلَّ على أَن ذَلِك بِمُقْتَضى الْأَمر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن كثيرا مِنْهَا لَا يدخلهَا الْقَضَاء فَلَيْسَ تعلقهم بِمَا يقْضى بِأولى من تعلقنا بِمَا لَا يقْضى
وعَلى أَن الْقَضَاء فِيمَا يجب قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يجب بالأدلة الَّتِي هِيَ قَامَت عَلَيْهِ لَا بِمُوجب الْأَمر

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست