responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 82
وَكَذَلِكَ بترك الصَّلَاة وَالزَّكَاة يجب أَن يسْتَحق الْعقُوبَة من غير أَن يَنْضَم إِلَيْهِ معنى آخر
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لفظ مُطلق فَدخل الْكفَّار فِيهِ كالأمر بِالْإِيمَان
وَلِأَن من تنَاوله الْأَمر بِالْإِيمَان تنَاوله الْأَمر بالعبادات كَالْمُسلمِ وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْمُسلم إِنَّمَا دخل فِي الْأَمر لصلاح اللَّفْظ لَهُ فِي اللُّغَة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي الْكَافِر فَيجب أَن يكون دَاخِلا فِي الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِيهِ أَكثر من الْكفْر وَهُوَ يقدر على إِزَالَته وَمن قدر على شَرط الْفَرْض كَانَ مُخَاطبا بِالْفَرْضِ كالمحدث إِذا دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة
فَإِن قيل الْحَدث لَا يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة أَلا ترى صَحَّ أَن الْمُتَيَمم يُصَلِّي وَهُوَ مُحدث وَلَيْسَ كَذَلِك الْكفْر فَإِنَّهُ يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة أَلا ترى أَنَّهَا لَا تصح مَعَ الْكفْر بِحَال
قُلْنَا الْحَدث أَيْضا يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على المَاء ثمَّ هَذَا الْمَعْنى لَا يمْنَع من توجه الْخطاب بِفَرْض الصَّلَاة فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَأما مَا يدل على فَسَاد قَول الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَنَقُول
النَّهْي أَمر بِالتّرْكِ وَالْأَمر أَمر بِالْفِعْلِ فَإِذا دخل الْكَافِر فِي أحد الْأَمريْنِ دخل فِي الْأَمر الآخر
فَإِن قيل الْأَمر بِالتّرْكِ لما دخل فِيهِ تعلق عَلَيْهِ أَحْكَامه من الْحُدُود وَغَيرهَا وَلما لم يتَعَلَّق عَلَيْهِ أَحْكَام الْأَمر بِالْفَرْضِ من صِحَة الْفِعْل وَوُجُوب الْقَتْل على تَركهَا وَالْقَضَاء بفواتها دلّ على أَنه لم يدْخل فِي الْأَمر
قيل الْعقُوبَة على الْمُخَالفَة وَوُجُوب الْقَضَاء بالفوات لَيْسَ يتَعَلَّق بِالْأَمر

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست