responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99
مَسْأَلَة 3
النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم
وَقَالَت الأشعرية لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم ويتوقف فِيهِ إِلَى أَن يرد الدَّلِيل
لنا هُوَ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رجعت فِي التَّحْرِيم إِلَى مُجَرّد النَّهْي
رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ كُنَّا نخابر أَرْبَعِينَ سنة وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى أخبرنَا رَافع بن خديج أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن المخابرة فتركناها لقَوْل رَافع
وَلِأَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ لَا تفعل كَذَا فخالفه اسْتحق التوبيخ والعقوبة فَدلَّ على أَن إِطْلَاقه يَقْتَضِي التَّحْرِيم
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصِّيغَة تُوجد وَيُرَاد بهَا التَّحْرِيم وتوجد وَالْمرَاد بهَا الْكَرَاهَة فَلَا تحمل على وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِدَلِيل
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل باسم الْبَحْر فَإِنَّهُ يرد وَالْمرَاد بِهِ المَاء الْكثير الْمُجْتَمع وَيرد وَالْمرَاد بِهِ الرجل السخي أَو الْعَالم ثمَّ إِطْلَاقه يحمل على المَاء الْكثير الْمُجْتَمع فَبَطل مَا قَالُوهُ

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست