مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
151
بَاطِل على أصولنا. فَإنَّا نجوز تعلق التَّكْلِيف بِالْقيامِ فِي حَال قعُود الْمُكَلف مَعَ مصيرنا إِلَى أَن الْقُدْرَة على الْقيام لَا تسبق الْقيام. وَأما اشتراطهم كَونه غير مَمْنُوع فلقولهم يَصح أَن يكون الْقَادِر مَمْنُوعًا عَن مقدوره وَنحن نحيل القَوْل بذلك. وَأما اشتراطهم انْتِفَاء الْإِكْرَاه والإلجاء فقد سبق فِي بَاب مُفْرد.
وَأما اشتراطهم كَونه مرَادا للْآمِر فلأعظم الْأُصُول فِي الديانَات. وَهُوَ إِرَادَة الكائنات. وَأما اشتراطهم كَونه مِمَّا يَصح الإثابة عَلَيْهِ فلأصلهم فِي الصّلاح والأصلح.
وكل هَذِه الْأُصُول بَاطِلَة على مَذْهَب أهل الْحق.
(23)
القَوْل فِي بَيَان الْمَطْلُوب من قَضِيَّة / التَّكْلِيف
...
[6 / ب]
[56] ... هِيَ بأوصاف رَاجِعَة إِلَى أنفس الْأَفْعَال عقلا كَمَا يَتَّصِف الْجَوْهَر بِكَوْنِهِ متحيزا عقلا. ويتصف الْكَوْن بِكَوْنِهِ مقتضيا تَخْصِيصًا بمَكَان أَو تَقْدِيره عقلا وتتصف الْعلَّة بِكَوْنِهَا مُوجبَة معلولها عقلا. فَهَذِهِ الْأَوْصَاف، وَجُمْلَة أَوْصَاف الْأَجْنَاس تتَعَلَّق بوجودها وذواتها تَخْصِيصًا.
[57] وَأما الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَلَيْسَتْ بأوصاف الْأَفْعَال أصلا. وَالْمحرم شرعا قد يكون مثلا للْوَاجِب فِي كل الْأَوْصَاف بيد أَنَّهُمَا يفترقان فِي قَضِيَّة السّمع مَعَ استوائهما وتماثلهما فِي حكم الْعقل وجودا.
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
151
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir