مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
296
الْجُمُعَة على وجوب مَا أومأتم إِلَيْهِ من الشَّرَائِط، فَكَذَلِك وُرُود الشَّرْع بتوقيف وُجُوبهَا على تحقق الشَّرَائِط فَلَو قَدرنَا أمرا بِالْجمعَةِ مُوجبا من غير شَرط ثُبُوت الشَّرَائِط مَعَ التَّنْصِيص على أَنَّهَا لَا تصح دونهَا لاقتضى الْأَمر بِالْجمعَةِ وَالْحَالة هَذِه وجوب التَّسَبُّب إِلَى كل مَا يقتدر عَلَيْهِ.
[262] فَإِن قيل: أَو لَيْسَ الْفُقَهَاء قَالُوا: إِن اسْتِيعَاب أَجزَاء الْوَجْه فِي الْوضُوء لما لم يتأت إِلَّا بِأخذ أَجزَاء من الرَّأْس فَيكون إِيصَال المَاء إِلَى أَجزَاء من الرَّأْس [مَنْدُوبًا] وَإِن كَانَ لَا يتَوَصَّل إِلَى اسْتِيعَاب الْوَجْه إِلَّا بإيصال المَاء إِلَيْهَا.
قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نرتضيه، وَذَلِكَ أَنا نقُول: مَا لَا يتم غسل الْوَجْه إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب فِي نَفسه وعَلى هَذَا يجْرِي فِي اسْتِصْحَاب الْإِمْسَاك عَن المفطرات فِي أَجزَاء لَطِيفَة من أول اللَّيْل فَإِنَّهُ لَا يقتدر على إِيقَاع الْفطر مَعَ أول جُزْء من اللَّيْل وَيكثر نَظَائِر ذَلِك فِي الشَّرْع، وَمن صَار إِلَى أَن ذَلِك ندب فقد صرف بِمَا لم يعرف فَإِنَّهُ إِذا رد إِلَى التَّحْقِيق، وَقيل لَهُ: إِذا لم يقتدر على الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَلَو قدر تَركه تعطل الْوَاجِب لَا محَالة فَمَا معنى نَعته بالتطوع وَهَذَا وَصفه، فَلَا يُبْدِي مَعَ هَذَا السُّؤَال مقَالا لَهُ تَحْقِيق.
[263] فَإِن قيل: فَهَل تحدون الْأَجْزَاء الَّتِي تغسل من الرَّأْس؟
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
1
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir