responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 339
عَن الْمنْهِي عَنهُ على الْفَوْر وكل مَا قدمْنَاهُ من طَرِيق الِانْفِصَال فِي مسئلة التّكْرَار يعود فِي المسئلة غير أَنِّي نقلت عَن القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي المسئلة الأولى إِجْرَاء النَّهْي مجْرى الْأَمر من أَنه لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَلم أر لَهُ فِي مسئلة الْفَوْر نصا وَالْأولَى إجراؤه على الْمَعْهُود من قَول الْأَصْحَاب وَهُوَ أَنه يتَضَمَّن الْكَفّ على الْفَوْر.
[334] وَمِمَّا استدلوا بِهِ أَن قَالُوا: إِذا زعمتم أَن الْأَمر يَقْتَضِي الِامْتِثَال مرّة وَاحِدَة فَهُوَ على التَّقْدِير فعل وَاحِد ثمَّ الْفِعْل الْمُقدر فِي أول الزَّمَان عَن الْفِعْل الْمُقدر فِي مُسْتَقْبل الْأَوْقَات فَيبْطل الْمصير إِلَى جَوَاز التَّرَاخِي القَوْل باتحاد الْفِعْل فِي الِامْتِثَال، ويؤول محصول الْكَلَام إِلَى أَن كل فعل من الْأَفْعَال المتقدرة الْوَاقِعَة فِي الْأَوْقَات المتعاقبة مَأْمُور بِهِ وَهَذَا يتناقض لِاتِّحَاد الِامْتِثَال، قيل لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه زلل وَذَلِكَ أَنا لَا نقُول: أَن الِامْتِثَال فعل معِين وَلَكِن إِن حصل الِامْتِثَال فِي أول وَقت الْإِمْكَان فَذَلِك ... الأخرا فالفعل المتماثل لَهُ تَقْدِير فِي أول الْوَقْت الثَّانِي يقوم مقَامه فَكَانَ الْمَأْمُور وَاحِدًا من الْأَفْعَال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لَا بِعَيْنِه وَلَا يستبعد تثبيت الْإِيجَاب على هَذَا السَّبِيل، وَهَذَا / كَمَا نقُول فِي كَفَّارَة [39 / أ]

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست