مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
305
فَإِن قيل عبر بِمن لاستفهام الْحَال
قُلْنَا الْإِبْهَام يسوغ التَّعْبِير بِمَا لَا بِمن
3 - وَمِنْهَا إِذا أوصى بِمَا تحمله هَذِه الشَّجَرَة أَو الْجَارِيَة وَلم يبن مُدَّة الِاسْتِحْقَاق فَإِنَّهُ يعْطى لَهُ حمل يحدث دون حمل مَوْجُود لَكِن هَل يعْطى لَهُ الْحمل الأول خَاصَّة لِأَنَّهُ الْمُحَقق أَو يسْتَحق الْجَمِيع لِأَن اللَّفْظ يصدق عَلَيْهِ فِيهِ نظر وَيتَّجه تَخْرِيجه على أَن مَا الموصولة للْعُمُوم أم لَا
4 - وَمِنْهَا لَو كَانَ فِي يَد شخص عين فَقَالَ وهبنيها أبي وأقبضنيها فِي صِحَّته واقام بذلك بَينه فاقام بَاقِي الْوَرَثَة بَيِّنَة بِأَن الْأَب رَجَعَ فِيمَا وهبه لِابْنِهِ وَلم تذكر الْبَيِّنَة مَا رَجَعَ فِيهِ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَا تنْزع الْعين من يَده من هَذِه الْبَيِّنَة لاحْتِمَال أَن هَذِه الْعين لَيست من المرجوع فِيهِ وَنَقله عَنهُ فِي آخر الْهِبَة من زوئد الرَّوْضَة وَأقرهُ وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَيْضا كَونهَا نكرَة مَوْصُوفَة وَغير ذَلِك
5 - وَمِنْهَا قَالَ غصبتك مَا تعلم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء لِأَنَّهُ قد يغصب نَفسه فيحبسه كَذَا ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار من زَوَائِد الرَّوْضَة عَن الْأَصْحَاب لكنه ذكر بعده مَا يشكل عَلَيْهِ فَقَالَ غصبتك شَيْئا ثمَّ قَالَ أردْت نَفسك لم يقبل
6 - وَمِنْهَا إِذا قَالَ إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ أُنْثَى فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ فولدتهما فَإِنَّهُ لَا يَقع
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
305
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir