مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
349
أَنه قَالَ حكى جدي عَن بعض الْأَصْحَاب أَنه لَا يَقع طَلَاقه قَالَ وَالصَّحِيح أَنه يَقع
وَاعْلَم أَن النوري قد عبر فِي الرَّوْضَة عَن هَذِه الْمَسْأَلَة بقوله وَأَنه لَو قَالَ كل امْرَأَة فِي السِّكَّة طَالِق وَزَوجته فِي السِّكَّة طلقت على الْأَصَح هَذِه عِبَارَته وَهُوَ عكس مَا صَوبه الرَّافِعِيّ نعم وَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ وَهِي فِي السِّكَّة أَعنِي بضمير الْمُؤَنَّث وَهُوَ تَحْرِيف وَلَعَلَّه السَّبَب فِي انقلاب الْمَسْأَلَة على النوري
السَّابِع إِذا قَالَ العَبْد لسَيِّده إِن اعتقت عبدا الْيَوْم فلك دِينَار فَأعتق الْمُتَكَلّم فَيتَّجه بِنَاؤُه على أَن الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا
فَإِن أعتق غَيره فَإِن كَانَ قبل عتق الْمُتَكَلّم فَالْقِيَاس تَخْرِيج الْوُجُوب فِي ذمَّة الْمُتَكَلّم على أَن السَّيِّد هَل يجب لَهُ على عَبده شي ام لَا
وَإِن كَانَ بعده وصححنا ذَاك وَهُوَ مَا قبل الْعتْق فَهَذَا أولى وَإِن لم نصححه فَالْمُتَّجه الْبطلَان هُنَا لعدم أَهْلِيَّته حَال الِالْتِزَام بِخِلَاف الْتِزَامه فِي حق نَفسه فَإِنَّهُ صَحِيح للضَّرُورَة
فَإِن خَاطب العَبْد بذلك أَجْنَبِيّا فَأعتق الْأَجْنَبِيّ عَبده فَيتَّجه بِنَاؤُه وَقِيَاس الطَّلَاق من هَذَا الْفَرْع لَا يخفى وَقد يتَّجه بِنَاؤُه على ضَمَان العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده أَو على الْتِزَام الْأمة مَالا للزَّوْج على خلعها بِغَيْر الْإِذْن وَإِن كَانَ الصَّحِيح فِي الْخلْع الصِّحَّة لظُهُور الْغَرَض فِيهِ بِخِلَاف الضَّمَان وَيتَّجه إِلْحَاق الْعتْق بِالْخلْعِ لَا بِالضَّمَانِ
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
349
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir