مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
366
الشَّافِعِي وَمنعه أَبُو حنيفَة وَلَا شكّ أَن حكم الْحَاكِم بِالْبَيِّنَةِ اَوْ بِالْإِقْرَارِ قبل الفحص عَن الْمعَارض كالعمل بِالدَّلِيلِ قبل الفحص عَن معارضه
2 - وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّالِث من أَبْوَاب الْخلْع وَهُوَ مَبْنِيّ على مُقَدّمَة وَهِي أَنه إِذا علق الطَّلَاق فَقَالَ إِن اعطيتني ألفا فَأَنت طَالِق فَإِنَّهَا تطلق بِأَيّ نقد أَعْطيته إِلَّا انها إِذا أَعطَتْهُ غير الْغَالِب كَانَ للزَّوْج رده والمطالبة بالغالب بِخِلَاف مالو قَالَ مثلا طَلقتك على الف فَإِنَّهُ ينزل على الْغَالِب على قَاعِدَة الْمُعَامَلَات لكَونه لَيْسَ بتعليق وَإِن كَانَ هُنَاكَ دَرَاهِم عددية نَاقِصَة أَو وازنة نزلت الْمُعَامَلَة عَلَيْهَا على الصَّحِيح بِخِلَاف التَّعْلِيق فَإِنَّهُ لَا ينزل عَلَيْهَا بل على الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ الوازن فَلَو فسره الْمُعَلق بِالدَّرَاهِمِ الْمُعْتَادَة وَكَانَت زَائِدَة قبلنَا تَفْسِيره على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ الْغَالِب فِي الْبَلَد هِيَ المغشوشة فَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتوَلِّيّ ينزل اللَّفْظ عَلَيْهَا وَقَالَ الْغَزالِيّ لَا ينزل وَجعل التَّفْسِير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُشبه أَن يكون مَا قَالَه الْغَزالِيّ هُوَ الْأَصَح
إِذا علمت هَذِه الْمُقدمَة فَإِذا قبلنَا التَّفْسِير بالناقصة والمغشوشة فَهَل نراجعه ليعبر عَن مَقْصُوده أم ناخذ بِالظَّاهِرِ إِلَّا أَن يعبر فِيهِ احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن الْبَسِيط وَرجح فِي الرَّوْضَة من زوائده الثَّانِي فَقَالَ إِنَّه الأفقه وَهَذَا الْفَرْع فِي الْحَقِيقَة من الْقَوَاعِد المهمة
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
366
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir