responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 377
الْحَاجِب وَاخْتَارَهُ الإِمَام فَخر الدّين وَأَتْبَاعه أَنه لَا بُد من بَقَاء جمع كثير سَوَاء كَانَ الْعَام جمعا كالرجال أَو غير جمع ك من وَمَا وَأَيْنَ إِلَّا أَن يسْتَعْمل ذَلِك الْعَام فِي الْوَاحِد تَعْظِيمًا لَهُ وإعلاما بِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى الْكثير كَقَوْلِه تَعَالَى {فقدرنا فَنعم القادرون}
وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير ذَلِك الْكثير
ففسره ابْن الْحَاجِب بِأَنَّهُ الَّذِي يقرب من مَدْلُوله قبل التَّخْصِيص وَمُقْتَضى هَذَا أَن يكون أَكثر من النّصْف
وَفَسرهُ الْبَيْضَاوِيّ بِأَن يكون غير مَحْصُور
وَالثَّانِي قَالَه الْقفال الشَّاشِي يجوز التَّخْصِيص إِلَى أَن ينتهى إِلَى أقل الْمَرَاتِب الَّتِي ينْطَلق عَلَيْهَا ذَلِك اللَّفْظ الْمَخْصُوص مُرَاعَاة لمدلول الصِّيغَة فعلى هَذَا يجوز التَّخْصِيص فِي الْجمع كالرجال وَنَحْوه إِلَى ثَلَاثَة لِأَنَّهَا أقل مَرَاتِب الْجمع على الصَّحِيح وَفِي غير الْجمع ك من وَمَا إِلَى الْوَاحِد فَيَقُول من يكرمني اكرمه وَيُرِيد بِهِ شخصا وَاحِدًا
وَالثَّالِث يجوز إِلَى الْوَاحِد مُطلقًا جمعا كَانَ أَو غَيره كَقَوْلِه تَعَالَى {الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس} وَالْمرَاد بِهِ نعيم ابْن مَسْعُود الْأَشْجَعِيّ

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست